السيد مصطفى الخميني
131
كتاب البيع
يورث تكنيتها عنها عرفا ، فهو مما لا بأس به ؟ ثم إنه هل تجوز الإباحة المطلقة ، فيكون للمباح له البيع والهبة وغيرهما ، أو لا ؟ فيه وجهان ، بل قولان : من أن البيع متقوم بالملكية السابقة ، وهكذا سائر إخوانه ، ومنها نكاح الأمة ، والمفروض عدمها ، فلا يجوز بتلك الإباحة إلا التصرفات غير المتقومة بالملكية . وربما يشكل ذلك ، لأن إباحة الكل يحتمل أن تكون على وجه التقييد ، كما لا يخفى . ومن أن الملكية قابلة للتقدير ، كما في شراء العمودين ، وحيث إن الملكية الآنية تقتضي الجمع بين الأدلة - دليل السلطنة ( 1 ) ودليل الاشتراط ( 2 ) - يتعين الوجه الثاني . الجواب عن الملكية الآنية والتقديرية أقول : التحقيق أن الملكية الفرضية والآنية الوجود ، مما لا أساس لها ثبوتا وإثباتا ، وذلك لأن المعتبرات العقلائية تابعة لمحيطهم ، ولكيفية اعتبارهم ، فلو كان من الاعتبارات سببية شئ لشئ ، أو كون شئ حاصلا من شئ ، أو معتبرا على شئ - على اختلاف المباني في مسائل الأسباب والمسببات غير الحقيقية - فإنه لا يعقل اعتبار المسبب بدون
--> 1 - تقدم في الصفحة 65 . 2 - تقدم في الصفحة 53 .